المادة 51

شناسه ماده: 16230

شماره ماده: 441

المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

موضوع: وجوب قابلية المحل لحكم العقد,بطلان العقد في حالة الاستحالة الذاتية