المادة 750

شناسه ماده: 1617

شماره ماده: 17

المادة 750 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه. 2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.

موضوع: التزام المؤجر بإصلاح وترميم الماجور,حق المستأجر في فسخ الإيجار أو الترميم,إذن المحكمة للمستأجر في الترميم,حق المستأجر في الرجوع على المؤجر بالمصروفات