شناسه ماده: 16169
شماره ماده: 439
موضوع: المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت,يعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته