المادة 749

شناسه ماده: 1616

شماره ماده: 17

المادة 749 اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.

موضوع: حق المستاجر في فسخ العقد بسبب خطر جسيم,حالة تعرض صحة المستاجر للخطر,حق المستاجر في التنازل عن الحق,تأثير الظروف على عقد الايجار