المادة 95

شناسه ماده: 16155

شماره ماده: 438

المادة 95: ينظم القانون أحكام الرقابة المالية في الإقليم، وتنشأ لهذا الغرض (ديوان الرقابة المالية للإقليم).

موضوع: أحكام الرقابة المالية,ديوان الرقابة المالية للإقليم