المادة 94

شناسه ماده: 16154

شماره ماده: 438

المادة 94: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص.

موضوع: عدم جواز صرف اموال بدون موازنه عمومی,لزوم رعایت قوانین خاص در صرف اموال