المادة 90

شناسه ماده: 16150

شماره ماده: 438

المادة 90: تتكون الموارد المالية للإقليم من: أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة الاتحادية. ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور المحلية التي تفرض بقانون الإقليم. ثالثاً: إيرادات المؤسسات والمرافق العامة في الإقليم. رابعاً: الهبات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون. خامساً: أي موارد أخرى يحددها القانون.

موضوع: تشکیل منابع مالی الإقليم,حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة الاتحادية,الضرائب والرسوم والأجور المحلية,إيرادات المؤسسات والمرافق العامة,الهبات والمنح والمساعدات,موارد أخرى يحددها القانون