المادة 747

شناسه ماده: 1614

شماره ماده: 17

المادة 747 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.

موضوع: الفسخ,الاستمرار على العقد,تحديد الأجرة,الزيادة أو النقصان في المساحة,الوحدات القياسية