المادة 746

شناسه ماده: 1613

شماره ماده: 17

المادة 746 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.

موضوع: صحة الاجارة مع وجود زيادة او نقص في المساحة,حق المستاجر في فسخ الاجارة في حالة النقص