المادة 66

شناسه ماده: 16126

شماره ماده: 438

المادة 66: تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

موضوع: استمرار الوزارة المستقيلة في تصريف الأعمال اليومية,تشكيل الوزارة الجديدة