المادة 745

شناسه ماده: 1612

شماره ماده: 17

المادة 745 الاحكام المرتبطة بالمادة المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.

موضوع: خيار المستأجر في فسخ الإيجار,قبول الإيجار بالاجر المسمى,عدم جواز انقاص الأجرة