المادة 52

شناسه ماده: 16112

شماره ماده: 438

المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

موضوع: حصانة رئيس الإقليم,مساءلة رئيس الإقليم في حالة الخيانة العظمى,قرار المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة