المادة 161

شناسه ماده: 161

شماره ماده: 238

المادة 161 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)

موضوع: تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة اجنبية,تسهيل الانخراط في خدمة دولة اجنبية,التدخل في جمع الجند لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق,التدخل في جمع الجند لمصلحة جماعة مقاتلة