المادة 100

شناسه ماده: 16086

شماره ماده: 434

المادة 100 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة انهاء التدابير الاحترازية المفروضة على المحكوم عليه اذا زال الخطر الاجتماعي.

موضوع: طلب إنهاء التدابير الاحترازية,زوال الخطر الاجتماعي