المادة 98

شناسه ماده: 16084

شماره ماده: 434

المادة 98 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة السماح للمحكوم عليه بالخروج في اجازة منزلية وفقا للقانون.

موضوع: طلب الإذن بالخروج في إجازة منزلية,المدعي العام,المحكمة المختصة,المحكوم عليه