المادة 96

شناسه ماده: 16082

شماره ماده: 434

المادة 96 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ يقع في احتساب مدة المحكومية.

موضوع: طلب تصحيح خطأ في احتساب مدة المحكومية