المادة 95

شناسه ماده: 16081

شماره ماده: 434

المادة 95 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة رد اعتبار المحكوم عليه اذا توفرت شروطه القانونية.

موضوع: طلب رد اعتبار المحكوم عليه,توافر الشروط القانونية