المادة 92

شناسه ماده: 16078

شماره ماده: 434

المادة 92 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة دمج العقوبات اذا صدرت بحق المحكوم عليه عدة احكام وفقا للقانون.

موضوع: دمج العقوبات,طلب المدعي العام من المحكمة,إصدار أحكام متعددة,المحكمة المختصة