المادة 91

شناسه ماده: 16077

شماره ماده: 434

المادة 91 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تنزيل مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

موضوع: طلب المدعي العام من المحكمة المختصة تنزيل مدة التوقيف,تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها