المادة 90

شناسه ماده: 16076

شماره ماده: 434

المادة 90 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء قرار الافراج الشرطي اذا اخل المفرج عنه بالشروط المفروضة عليه.

موضوع: طلب إلغاء قرار الإفراج الشرطي,إخلال المفرج عنه بالشروط المفروضة