المادة 89

شناسه ماده: 16075

شماره ماده: 434

المادة 89 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة شمول المحكوم عليه باحكام الافراج الشرطي اذا توفرت شروطه القانونية.

موضوع: طلب الافراج الشرطي,شروط الافراج الشرطي,المحكمة المختصة,المدعي العام