المادة 88

شناسه ماده: 16074

شماره ماده: 434

المادة 88 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم في الاحوال التي يجيزها القانون.

موضوع: طلب وقف تنفيذ الحكم,المدعي العام,المحكمة المختصة,الأحوال التي يجيزها القانون