شناسه ماده: 16070
شماره ماده: 434
موضوع: طلب تدوين ملاحظة في محضر الجلسة,اعتراض المدعي العام,اختصاص المحكمة في تدوين الملاحظات,ضرورة تقديم الاعتراضات