المادة 84

شناسه ماده: 16070

شماره ماده: 434

المادة 84 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تدوين اي ملاحظة او اعتراض يراه ضروريا في محضر الجلسة.

موضوع: طلب تدوين ملاحظة في محضر الجلسة,اعتراض المدعي العام,اختصاص المحكمة في تدوين الملاحظات,ضرورة تقديم الاعتراضات