المادة 83

شناسه ماده: 16069

شماره ماده: 434

المادة 83 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اخراج اي شخص من قاعة المحاكمة اذا اخل بنظامها.

موضوع: طلب إخراج شخص من قاعة المحاكمة,إخلال بنظام قاعة المحاكمة