المادة 82

شناسه ماده: 16068

شماره ماده: 434

المادة 82 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تحريك دعوى الحق العام ضد كل من يرتكب جريمة اثناء جلسة المحاكمة.

موضوع: طلب تحريك دعوى الحق العام ضد مرتكب الجريمة أثناء جلسة المحاكمة