المادة 81

شناسه ماده: 16067

شماره ماده: 434

المادة 81 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة فرض غرامة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع او يمتنع عن اداء الشهادة.

موضوع: طلب فرض غرامة على الشاهد,تخلف الشاهد عن الحضور,امتناع الشاهد عن أداء الشهادة,عدم وجود عذر مشروع