المادة 80

شناسه ماده: 16066

شماره ماده: 434

المادة 80 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين وصرفها لهم وفقا للقانون.

موضوع: تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين,طلب المدعي العام من المحكمة,صرف اتعاب الخبراء والمترجمين وفقاً للقانون