المادة 79

شناسه ماده: 16065

شماره ماده: 434

المادة 79 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة بيع الاشياء المضبوطة سريعة التلف وايداع ثمنها في صندوق المحكمة.

موضوع: طلب المدعي العام من المحكمة بيع الأشياء المضبوطة سريعة التلف,إيداع ثمن الأشياء المباعة في صندوق المحكمة