المادة 78

شناسه ماده: 16064

شماره ماده: 434

المادة 78 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تسليم الاشياء المضبوطة الى اصحابها الشرعيين اذا لم تكن هناك حاجة لبقائها تحت يد المحكمة.

موضوع: طلب تسليم الاشياء المضبوطة لأصحابها الشرعيين,عدم الحاجة لبقاء الاشياء تحت يد المحكمة