المادة 77

شناسه ماده: 16063

شماره ماده: 434

المادة 77 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتلاف الاشياء التي يمنع القانون حيازتها او تداولها.

موضوع: طلب إتلاف الأشياء المحظورة,اختصاص المحكمة في إتلاف الأشياء,منع حيازة الأشياء المحظورة