المادة 76

شناسه ماده: 16062

شماره ماده: 434

المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.

موضوع: طلب مصادرة الاشياء المضبوطة,استعمال الاشياء في الجريمة,استعمال الاشياء المعدة للجريمة,تحصيل الاشياء من الجريمة