المادة 75

شناسه ماده: 16061

شماره ماده: 434

المادة 75 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح المسار القانوني للدعوى اذا وجد ان هناك خرقا للقانون او للاجراءات الجوهرية.

موضوع: طلب تصحيح المسار القانوني للدعوى,خرق القانون,خرق الإجراءات الجوهرية