المادة 739

شناسه ماده: 1606

شماره ماده: 17

المادة 739 تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.

موضوع: بدء مدة الاجارة,تاریخ العقد