المادة 73

شناسه ماده: 16059

شماره ماده: 434

المادة 73 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الانتقال الى اي مكان خارج المحكمة لاجراء اي تحقيق او كشف يراه ضروريا.

موضوع: طلب الانتقال الى مكان خارج المحكمة,اجراء تحقيق,كشف ضروري