المادة 72

شناسه ماده: 16058

شماره ماده: 434

المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.

موضوع: طلب المدعي العام من المحكمة تكليف جهة رسمية بتقديم معلومات,تقديم معلومات أو وثائق تتعلق بالدعوى,التعاون بين الجهات الرسمية في تقديم المعلومات