المادة 71

شناسه ماده: 16057

شماره ماده: 434

المادة 71 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء المضاهاة او الاستكتاب او اي اجراء فني اخر للتحقق من صحة المستندات.

موضوع: طلب إجراء المضاهاة,طلب الاستكتاب,طلب إجراء فني للتحقق من صحة المستندات