المادة 70

شناسه ماده: 16056

شماره ماده: 434

المادة 70 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة توجيه اليمين الحاسمة او المتممة في الاحوال التي يجيزها القانون.

موضوع: طلب توجيه اليمين الحاسمة,طلب توجيه اليمين المتممة,الاحوال التي يجيزها القانون