المادة 64

شناسه ماده: 16050

شماره ماده: 434

المادة 64 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال عريضة الدعوى او تركها للمراجعة في الاحوال التي يجيزها القانون.

موضوع: طلب ابطال عريضة الدعوى,ترك عريضة الدعوى للمراجعة,الاحوال التي يجيزها القانون