المادة 62

شناسه ماده: 16048

شماره ماده: 434

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

موضوع: طلب وقف الاجراءات مؤقتا,توقف الفصل في الدعوى على نتيجة دعوى أخرى