المادة 56

شناسه ماده: 16042

شماره ماده: 434

المادة 56 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة استدعاء اي شخص لسماع شهادته او استيضاحه عن اي امر يتعلق بالجريمة.

موضوع: طلب استدعاء الشهود من قبل المدعي العام,استجواب الشهود حول الأمور المتعلقة بالجريمة