المادة 55

شناسه ماده: 16041

شماره ماده: 434

المادة 55 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ندب خبير او اكثر في المسائل التي يحتاج فيها الى راي فني او اختصاصي.

موضوع: طلب المدعي العام من المحكمة ندب خبير,تعيين خبير في المسائل الفنية,الاختصاص الفني للمحكمة,الاستعانة بالخبراء في القضايا القانونية