المادة 53

شناسه ماده: 16039

شماره ماده: 434

المادة 53 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالقبض على المتهم او توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة او بدونها وفقا للقانون.

موضوع: طلب القبض على المتهم,توقيف المتهم,إطلاق سراح المتهم بكفالة,إطلاق سراح المتهم بدون كفالة