المادة 736

شناسه ماده: 1603

شماره ماده: 17

المادة 736 يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.

موضوع: يجوز ان تكون الاجرة نقودا,يجوز ان تكون الاجرة اي مال اخر