المادة 734

شناسه ماده: 1601

شماره ماده: 17

المادة 734 من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.

موضوع: استئجار عین,خيار الرؤية,تغيير هيات العین