المادة 92

شناسه ماده: 16004

شماره ماده: 432

المادة 92 – 1 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويكون الاعذار بانذار المدين، او بما يقوم مقام الانذار، ويجوز ان يتم الاعذار بمقتضى اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.

موضوع: لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين,الاعذار بانذار المدين,جواز الاعذار بمقتضى اتفاق