المادة 733

شناسه ماده: 1600

شماره ماده: 17

المادة 733 من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.

موضوع: خيار المستأجر عند رؤية الشيء المستأجر,عدم وجود خيار للمؤجر في الإيجار,حق الفسخ للمستأجر