المادة 732

شناسه ماده: 1599

شماره ماده: 17

المادة 732 الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.

موضوع: انقضاء حق المنفعة,لزوم اجازة مالك الرقبة,مواعید التنبيه بالاخلاء,مواعید نقل محصول الارض الزراعية