المادة 74

شناسه ماده: 15986

شماره ماده: 432

المادة 74 – 1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليه رده. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء. 3 – ويصح استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

موضوع: وجوب رد ما ليس مستحقا,عدم جواز الرد في صورتین خاصتين,جواز استرداد غير المستحق في حالات معينة