شناسه ماده: 1597
شماره ماده: 17
موضوع: مدة الخيار تعتبر من وقت العقد,ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.