المادة 730

شناسه ماده: 1597

شماره ماده: 17

المادة 730 1 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.

موضوع: مدة الخيار تعتبر من وقت العقد,ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.