المادة 57

شناسه ماده: 15969

شماره ماده: 432

المادة 57 – 1 – اذا تسبب شخص في اتلاف مال غيره، ضمن ما تلف اذا كان فعله مخالفا للقانون او العرف. 2 – ويعتبر من قبيل التسبب، حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص، او وضع مادة منزلقة فيه، او ترك حيوان مؤذ طليقا. 3 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب، كان الضمان على المباشر، الا اذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر الى الفعل، او كان المباشر غير مميز.

موضوع: اتلاف مال غيره,تسبب في اتلاف,حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص,وضع مادة منزلقة,ترك حيوان مؤذ طليقا,الضمان على المباشر